منتدى إجتماعى يهتم بأخبار العاملين ولايتبع إدارة الشركة
أهلا وسهلا زائرنا العزيز ,
مع تمنيتنا بوقت سعيد والاستفادة , كما نرحب بانضمامك الينا .

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى إجتماعى يهتم بأخبار العاملين ولايتبع إدارة الشركة
أهلا وسهلا زائرنا العزيز ,
مع تمنيتنا بوقت سعيد والاستفادة , كما نرحب بانضمامك الينا .
منتدى إجتماعى يهتم بأخبار العاملين ولايتبع إدارة الشركة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» تزويرات الطبيه مع مدام بهية
معا" يدا" بيد من أجل اطلاق الحريات النقابيه Emptyالسبت مايو 09, 2015 10:55 pm من طرف الماجد

» م/على فرج
معا" يدا" بيد من أجل اطلاق الحريات النقابيه Emptyالثلاثاء فبراير 03, 2015 11:54 am من طرف م.السيد محمد أحمد هندي

» افراح شركتنا
معا" يدا" بيد من أجل اطلاق الحريات النقابيه Emptyالثلاثاء فبراير 03, 2015 11:27 am من طرف م.السيد محمد أحمد هندي

» تعظيم سلام
معا" يدا" بيد من أجل اطلاق الحريات النقابيه Emptyالثلاثاء فبراير 03, 2015 11:21 am من طرف م.السيد محمد أحمد هندي

» بلاغات للسيد رئيس مجلس الادارة و البشمهندس/ الشافعى
معا" يدا" بيد من أجل اطلاق الحريات النقابيه Emptyالثلاثاء فبراير 03, 2015 10:58 am من طرف م.السيد محمد أحمد هندي

» البقاء لله وسبحان من له الدوام
معا" يدا" بيد من أجل اطلاق الحريات النقابيه Emptyالثلاثاء فبراير 03, 2015 10:55 am من طرف م.السيد محمد أحمد هندي

» الحقونااااااااااااااااااااااااااا
معا" يدا" بيد من أجل اطلاق الحريات النقابيه Emptyالأربعاء أكتوبر 30, 2013 8:02 pm من طرف مرزوق الكوتش

» حرام كفايه
معا" يدا" بيد من أجل اطلاق الحريات النقابيه Emptyالأربعاء أكتوبر 16, 2013 4:39 pm من طرف صابر الرباعي

» الحج المبرور ,,,
معا" يدا" بيد من أجل اطلاق الحريات النقابيه Emptyالإثنين سبتمبر 23, 2013 11:30 pm من طرف الظالم والمظلوم

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

معا" يدا" بيد من أجل اطلاق الحريات النقابيه

اذهب الى الأسفل

معا" يدا" بيد من أجل اطلاق الحريات النقابيه Empty معا" يدا" بيد من أجل اطلاق الحريات النقابيه

مُساهمة من طرف محمد السايس الأربعاء يونيو 01, 2011 1:52 am

حملة
معا من أجل إطلاق الحريات النقابية
واستقلال النقابات العمالية وديمقراطيتها
مشروع قانون رقم ( ) لسنة
باصدار قانون النقابات العمالية
قائمة المشاركين في الحملة
أحزاب وجماعات سياسية
1- حزب التجمع التقدمي الوحدوي. 2- الحزب العربي الناصري. 3- حزب الغد. 4- حزب الكرامة. (تحت التأسيس).
5- الحزب الديمقراطي الاجتماعي. (تحت التأسيس). 6- التحالف الاشتراكي 7- الإخوان المسلمون. 8-الحزب الشيوعي المصري.
9- حزب العمل
هيئات ومنظمات مجتمع مدني وحركات اجتماعية
1 - مركز هشام مبارك للقانون. 2- مؤسسة أولاد الأرض. 3- مركز البحوث العربية والإفريقية.
4- مركز الدراسات الاشتراكية. 5- اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية. 6- دار الخدمات النقابية والعمالية .
7- حركة كفاية. 8- جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية. 9- مركز دراسات وبرامج التنمية البديلة.
10 - لجنة التضامن العمالي. 11- مؤسسة الهلالي للحريات. 12- عمال من أجل التغيير.
13- المرصد العمالي. 14- مركز آفاق اشتراكية. 15- المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الانسان.
6 ا - مركز حقوق الطفل المصرى. 17- مؤسسة المرأة الجديدة 18- المركز المصرى للحق فى التعليم
19- جمعية مصرية للمساندة والدفاع 20 - لجنة الدفاع عن سجناء الرأى 21- لجنة الحريات بنقابة الصحفيين
22- المنتدى المدنى الديمقراطى بالسويس



باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يعمل بأحكام هذا القانون المرافق فى شأن النقابات العمالية، و يلغى قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، و يلغى كل نص فى التشريعات المصريه يخالف أحكام القانون المرافق، باستثناء ما ورد فى المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون .
المادة الثانية
لا تخل أحكام هذا القانون بحقوق العمال والنقابيين السابق لهم الحصول عليها من مزايا وضمانات مستمدة من قوانين سابقة أو من الإتفاقيات و المواثيق الدولية .، وفى حالة التعارض بين نص القانون المرافق ونصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية تسرى نصوص الأخيرة .
المادة الثالثة
تسبدل كلمة (النقابة العمالية) بدلا من كلمات (اللجنة النقابية) و (النقابة العامة) و(الاتحاد العام لنقابات عمال مصر) أينما وردوا فى أى تشريع مصرى .
المادة الرابعة
على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ودون رسوم ما يوجد لديها من دعاوى أو طعون أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من إختصاص محاكم مجلس الدولة وذلك بالحالة التى تكون عليها ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب باعلانه بأمر الاحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد المحدد أمام المحكمة التى أحليت إليها الدعوى.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى .....
رئيس الجمهورية
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1 –
يقصد بالمصطلحات الآتية مدلولها المحدد قرين كل منها :
المنشأة : كل مرفق أو مصنع أو شركه أو جمعية أو مكتب أو مؤسسة ، أو أى مكان عمل يحمل أى إسم آخر ، أيا كان الشخص الذى يديرها سواء كان من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص، وأيا كان شكلها القانونى أو طبيعة رأس مالها أو جنسيتها طالما تمارس نشاطها على الأراضى المصرية، ويعتبر فى حكم المنشأة.
الفرع الذى يقع فى غير المدينة التى بها المركز الرئيسى.
صاحب العمل: كل شخص طبيعى أو اعتبارى، عام أو خاص يستخدم عاملا أو أكثر فى منشأة لقاء أجرأيا كانت طبيعة هذا الاجر سواء كان شهريا أو يومية أو بالقطعة أو الانتاج.
العامل / ين : كل شخص طبيعى يعمل فى أى منشأة أو لدى صاحب عمل وفقا لتعريفهما السالف.
العمال الحرفيون : يقصد بهم العمال أصحاب المهن الحرة الذين لا يعملون فى منشاة، وإنما يعملون بمفردهم أو بمساعدة آخرين لهم مثل السباكين، والصيادين، والنجارين ، والسمكرية، والباعة الجائلين، وبائعى الخردوات والمحلات، والحدادين...الخ .
كما يقصد بهم أيضا العمال الذين يعملون فى منشآت يقل عددها عن عشرين عاملا .
النقابة العمالية : يقصد بها كل تجمع مهنى ينشئه العمال ويشهر وفق أحكام هذا القانون.
الإتحادات النقابية العمالية المصرية : يقصد بها الإتحادات التى تنشئها وتنضم إليها النقابات العمالية المصرية على الأراضى المصرية ، سواء كان هذا الإتحاد على أساس المهنة أو الإقليم أو برامج العمل المشترك التى يتم التوافق عليها .
الإتحادات النقابية العمالية العربية : يقصد بها إتحادات أو منظمات العمال العرب التى تنضم إليها أو تنشئها إحدى النقابات العمالية المصرية ، أو أيا من الاتحادات النقابية العمالية المصرية .
الإتحادات النقابية العمالية الدولية : يقصد بها إتحادات أو منظمات العمال الدولية التى تنضم إليها أو تنشئها إحدى النقابات العمالية المصرية، أو أيا من الاتحادات النقابية العمالية المصرية .
المنظمة / المنظمات النقابية : يقصد بها كلا من النقابة العمالية، والإتحادات النقابية العمالية المصرية، والعربية، والدولية ، أو أيا منها .
ممثلو العمال : يقصد بهم أعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية، و كذلك العمال الذين يتم إختيارهم لتمثيل زملائهم للتحدث باسمهم أو نيابة عنهم فى أى عمل نقابى.
العمل النقابى : يقصد به كل نشاط يقوم به العامل منفردا أو بالاشتراك مع آخرين للدفاع عن مصالح وحقوق العمال، كجمع التوقيعات والتبرعات والوقفات الإحتجاجية والتظاهرات والإضرابات والتفاوض أو الدعوة لأى منهم .
المادة 2 –
تسرى أحكام هذا القانون على كل العاملين فى أى منشأة أو لدى صاحب عمل لقاء أجر أيا كانت طبيعة علاقة العمل سواء كانت دائمة أو مؤقته أو عرضية أو موسمية، كما تسرى على العمال الحرفيين، وعمال الزراعه ، وعمال التراحيل، وعمال الخدمة المنزلية، والعاملين المدنيين بوزارتى الدفاع والداخلية، ولا يجوز إستثناء أى عامل من الخضوع لأحكام هذا القانون والتمتع بالحقوق الوارده به فيما عدا العسكريين بوزارتى الدفاع والداخليه ووفقا للقواعد المنصوص عليها فى اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
المادة 3 –
لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على إجتماعات أعضاء المنظمات النقابية ، وذلك إذا عقد الإجتماع بمقر التنظيم النقابى أو إحدى مؤسساته ، أو إذا إقتضت الضرورة أو طبيعه الإجتماع أو مقتضيات نجاحه عقده فى أى مكان آخر.
المادة 4 –
للمنظمات النقابية حق التقاضى للدفاع عن مصالحها ومصالح وحقوق أعضائها الإقتصادية والإجتماعية والنقابية والسياسية.
ويجوز لها التدخل مع أعضائها فى جميع الدعاوى المتعلقة بحقوقهم الإقتصادية والإجتماعية و النقابية والسياسية.
المادة 5 -
تعد أموال المنظمة النقابية أموال خاصة، تتمتع بنفس الحماية المقررة للأموال العامة فى المسائل الجنائية، ولا تقبل منازعات الحراسة القضائية بشأنها إلا من قبل عضوا بالمنظمة النقابية، وفى الحالات والحدود المبينة بالنظام الاساسى لكل منظمة نقابية .
الباب الثانى
الإنشاء والإنضمام
المادة 6 –
يحق لكل عشرين عامل أو أكثر فى منشأة أو حرفة أو صناعة أو نطاق جغرافى أن يكونوا نقابة عمالية للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم، وللنقابة فى سبيل ذلك إنشاء المراكز والمعاهد والمؤسسات والجمعيات والصناديق والنوادى التى تعينها على تحقيق أغراضها، وتساعدها فى الإرتقاء المهنى والثقافى والإجتماعى والعلمى والإقتصادى بأعضائها .
المادة 7 –
يحق لكل نقابة عمالية الإشتراك مع غيرها لتكوين إتحادات نقابية عمالية للدفاع عن مصالح وحقوق أعضائها ، وللاتحادات إنشاء المراكز والمعاهد والمؤسسات والجمعيات والصناديق والنوادى التى تعينها على تحقيق أغراضها، وتساعدها فى الارتقاء المهنى والثقافى والإجتماعى والعلمى والإقتصادى بأعضائها .

المادة 8 –
تثبت الشخصية الإعتبارية للمنظمات النقابية من تاريخ إجتماعها التأسيسى على أن تقوم خلال ستين يوما من ذلك الإجتماع بإخطار وزارة القوى العاملة أو إحدى مديرياتها بأوراق التأسيس، و التشكيل المنصوص عليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، وللمنظمات النقابية مباشرة النشاط فور قيامها بالاخطار سواء استلمت الجهة الإدارية الأوراق أو إمتنعت عن إستلامها .
المادة 9 –
أوراق التأسيس التى يجب على المنظمات النقابية إرسالها للقوى العاملة هى :
أ‌- بيان بعدد أعضائها.
ب‌- ملخص محضر إجتماع الجمعية العمومية التأسيسية .
ت‌- ملخص محضر إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
ث‌- كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة، وهيئة المكتب، وصفه كل منهم .
ج‌- النظام الإساسى للمنظمة النقابية ويجب أن يشتمل على البيانات التالية :
1. إسم المنظمة النقابية على ألا يكون متماثلا مع إسم أى منظمة أخرى فى نطاق عملها الجغرافى، ومقرها الرئيسى وفروعها، والمؤسسات التابعة لها.
2. إسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وجنسيته ومهنته وموطنه.
3. شروط قبول الأعضاء،وطريقة انسحابهم، وأحوال إسقاط عضويتهم .
4. حقوق الأعضاء، و واجباتهم.
5. الهيئات أو اللجان المنبثقة عن المنظمة النقابية، واختصاصات كل منها، وطرق إختيار أعضائها، وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم.
6. الجمعية العمومية، تكوينها وشروط صحة دعوتها، وإنعقادها، وإصدار قراراتها فى دورتها العادية وغير العادية .
7. مجلس الإدارة، طرق إختياره، وتشكيل هيئة مكتبه، ومدته، والرقابة عليه، وسحب الثقة منه، أو من أحد أعضائه .
8. موارد المنظمة النقابية، وطرق الرقابة المالية.
9. القواعد التي تتبع في تعديل النظام الاساسى.
10- قواعد حل المنظمة النقابية ، والجهة التي تؤول إليها أموالها فى حالة الحل، و لا يجوز أن ينص في النظام الأساسي للمنظمة النقابية على أن تؤول أموالها عند الحل إلى الأعضاء أو ورثتهم أو أسرهم.
11- كيفية وحالات حل المنازعات التى تنشب بين اعضاء المنظمة النقابية .
المادة 10 –
يسقط حق القوى العاملة وكل ذى مصلحة فى الإعتراض على إنشاء المنظمة النقابية، أو تعديل نظامها الأساسي، إذا انقضى أكثر من خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بأوراق التأسيس والتشكيل ، أوالتعديل .
وإذا تم الإعتراض خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة فيكون ذلك بموجب عريضة تشتمل على أسباب الإعتراض ترفع إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الكائن في دائرتها مقر المنظمة النقابية، وتفصل المحكمة فى الدعوى على وجه الإستعجال ، ولا يخل هذا الإعتراض بحق المنظمة النقابية فى ممارسة النشاط لحين الفصل فى الدعوى .
ويكون الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى أمام الإدارية العليا والتى تفصل فى الطعن على وجه الإستعجال .

المادة 11 --
للعمال حرية الإنضمام إلى المنظمات النقابية أو الإنسحاب منها، على أن يكون الإنضمام بموجب طلب كتابى من العامل ، ويكون الإنسحاب بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول ولا يخل ذلك بحق المنظمة النقابية فى مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه أو بأموال لديه، ويحدد النظام الأساسى لكل منظمة نقابية قواعد وإجراءات الإنضمام ورفضه ، كما ينظم قواعد وإجراءات الإنسحاب منها، والبت فيه .
المادة 12 –
للمنظمات النقابية الاشتراك فى أو تأسيس الإتحادات النقابية العمالية العربية والدولية وفق ما تقره أنظمتها الأساسية التى يتم التوافق عليها بين أعضائها، ولهم الحق كذلك فى ممارسة النشاط المخول لتلك الإتحادات ، وإستضافة الوفود، و إقامه المراكز الرئيسية لها أو فروعها على الأراضى المصرية .
الباب الثالث
الهياكل و الحصانة
المادة 13 –
الجمعية العمومية صاحبة السلطة العليا فى كل منظمة نقابية، وتتكون من جميع أعضائها المنضمين اليها وفق إشتراطات نظامها الأساسى والمسددين للاشتراك المستحق حتى تاريخ انعقادها، و تخضع كل منظمة نقابية في إدارة شئونها لهذه الجمعية و التى لها دون غيرها رسم السياسة العامة لها، والاشراف على كافة أنشطتها، ومناقشة وإعتماد ميزانيتها، ووضع لوائحها وأنظمتها الداخلية، ولها دون غيرها حق تعديلها أو إلغائها وإستبدالها بأخرى.
وفى جميع الأحوال لا يتم إسقاط العضويه عن عضو الجمعية العمومية، ولا سحب الثقة من عضو مجلس الإدارة المنتخب، ولا حل المنظمة النقابية إلا بقرار من جمعيتها العمومية وفقا لنسب التصويت المحدده فى لوائحها الداخلية وأنظمتها الاساسية .
يكون تعديل النظام الأساسي للمنظمة النقابية ، وكذلك قرار حلها حلا إختياريا من خلال جمعية عمومية غير عادية تنعقد لهذا الغرض .
على أن يتبع فى شأن تعديل النظام الاساسى للمنظمة النقابية نفس الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 9، 10 من هذا القانون .
المادة 14 --
مجلس إدارة النقابة العمالية هو المسئول عن تسيير نشاطها، ومتابعة و تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وأعمال هيئة مكتب المنظمة النقابية فيما بين أدوار إنعقاد جمعيتها العمومية ، وله فى سبيل ممارسة عمله تمثيلا عن أعضائه ، الدخول فى مفاوضات العمل ، و تحرير وتوقيع عقود العمل الجماعية وإتفاقياته، و الموافقة على تحمل نتائج الإضرابات والإحتجاجات العمالية لأعضائها.
المادة 15 –
لا يجوز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها إحتياطيا أو تأديبيا أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على حكم من المحكمة القضائية المختص.
كما لا يجوز ندبه أو نقله من المنشأة داخل أو خارج المدينة التى يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية إلا بناء على طلب كتابى منه بذلك.
وتسرى أحكام الفقرتين السابقتين على المرشح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية خلال فترة الترشيح لهذه المنظمة.
ولا يجوز نقل أو ندب أو وقف أو فصل أى عامل بسبب ممارسته للنشاط النقابى .
ويعتبر باطلا كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام أى من الفقرات السابقة .
المادة 16 –
يجوز أن يتفرغ عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية للقيام بالنشاط النقابى وذلك بقرار من مجلس إدارة المنظمة النقابية .
ويستحق عضو مجلس الإدارة المتفرغ خلال فترة تفرغه أجره وملحقاته من منظمته النقابية، ولا يخل هذا التفرغ بحق العامل المتفرغ فى الإحتفاظ بكامل حقوقه الوظيفية وعلى الأخص : جميع الترقيات والعلاوات والبدلات ومتوسط المكافآت و الحوافز ومكآفات الانتاج والمزايا المالية التى يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى المالى كما لو كان يؤدى عمله فعلا، وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل.
وتعتبر إصابة النقابى المتفرغ أثناء مباشرة مهامه النقابية إصابة عمل .
الباب الرابع
الموارد والمزايا
مادة 17 –
تعتمد موارد المنظمات النقابية على إشتراكات أعضائها ولها فى سبيل تحقيق أغراضها، ودعم مواردها المالية جمع التبرعات باسمها من الأفراد والهيئات والمؤسسات أن تقيم المشروعات الخدمية والإنتاجية والحفلات والأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية والحملات التليفزيونية والمراسلات البريدية، مع إعفائها من كافة الرسوم والضرائب المقررة للانتفاع بتلك الخدمات.
على أن تخصم المبالغ التي يتبرع بها الأفراد والمؤسسات والشركات إلى المنظمة النقابية من الوعاء الضريبي للمتبرع.
مادة 18 –
تعفى أموال المنظمة النقابية من كافة أنواع الرسوم والضرائب والجمارك بكل مسمياتها.
مادة 19 --
تعفى الدعاوى التى ترفعها المنظمة النقابية أو أحد أعضائها والمتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون من الرسوم القضائية، ورسوم الدمغة فى كافة مراحل التقاضى .
الباب الخامس
أحكام ختامية وعقوبات

المادة 20 --
تختص محكمة القضاء الإدارى التى فى دائرتها مقر المنظمة النقابية بنظر جميع المنازعات التى تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون .
على أن تنظر على وجه الإستعجال منازعات التأسيس والإشهار ، والإنتخابات، و تشكيل المجالس، وسحب الثقة من عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية، وإسقاط العضوية عن عضو الجمعية العمومية، وحل المنظمة النقابية.
المادة 21 –
تختص المحكمة التأديبية التى يقع فى دائرتها مقر عمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية بنظر جميع المنازعات التأديبية والمالية والادارية التى تنشا بين العضو والمنشأة التى يعمل بها ولا يجوز وقف أو فصل العضو من العمل الا بموجب حكم من هذه المحكمة.
المادة 22 --
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل صاحب عمل أو مديرها المسئول أو أى عامل أو موظف بها له سلطة توقيع جزاء تعسف فى قراراته ضد أى عامل بسبب ممارسته لنشاط نقابى سواء كان ذلك النشاط يتعلق باجراءات التأسيس أو لاحق عليه .
وتضاعف الغرامة فى حالة العود .
المادة 23 --
يعاقب بغرامه لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل صاحب عمل أو مدير المنشأة المسئول إذا امتنع عن تمكين الأعضاء النقابيين من القيام بالأنشطة النقابية ومنها:
- إجراء الانتخابات النقابية فى مواقع العمل فى غير مواعيد العمل.
- الحصول على المعلومات والبيانات التى يحتاجها من سجلات العمل ودفاتره والتى تمكنهم من القيام بأعمالهم النقابية.
- عقد الاجتماعات مع العمال فى غير مواعيد العمل.
- دخول مقار العمل والاتصال بالعمال.
وتضاعف الغرامه فى حالة العود .

المادة 24–
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه مصرى كل صاحب منشأة أو مديرها المسئول متى امتنع عن تنفيذ الحكم ببطلان القرار الصادر بالمخالفة لاحكام المادة (15) من هذا القانون .
مع إلتزام صاحب العمل بصرف الأجر الشامل وملحقاته للعامل طوال مدة إمتناعه عن تنفيذ الحكم القضائى،كما يلتزم صاحب العمل فى هذه الحالة بسداد الاشتراك التأمينى للعامل مشتملا على نسبته ونسبه العامل، مع إحتفاظ العامل بكامل حقوقه الوظيفية وعلى الأخص : جميع الترقيات والعلاوات والبدلات ومتوسط المكافآت و الحوافز ومكآفات الانتاج والمزايا المالية التى يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى المالى كما لو كان يؤدى عمله فعلا، وتحسب مدة امتناع صاحب العمل عن تنفيذ الحكم القضائى ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل.
المادة 25 –
تؤول نسبة 50% من الغرامات المحكوم بها وفق أحكام هذا القانون إلى المنظمات النقابية المختصة .
وحالة تعدد المنظمات النقابية التى ينتمى اليها العامل توزع القيمه المتحسقه بالتساوى فيما بينها، وفى حالة عدم وجود منظمة نقابية ينتمى اليها العامل تذهب القيمه المستحقه إلى صناديق الزمالة بالمنشأة التى يعمل بها العامل.

[b]

محمد السايس

عدد المساهمات : 39
نقاط : 72
تاريخ التسجيل : 16/02/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى